Hukum Rebonding
Posted by
Unknown
on
Monday, March 03, 2014
with
No comments
Hukum merebonding dan pengeritingan
rambut hukumnya haram kecuali bagi wanita yang sudah bersuami dengan
syarat adanya idzn az-zauj (seizin suami). Sedangkan memodifikasi
rambut dengan model punk atau rasta hukumnya haram karena terdapat
unsur tasyabbuh bil fussaq (menyerupai orang-orang fasik).
Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum rebonding sangat
tergantung dari konteksnya. Asal hukumnya, rebonding adalah mubah dan
dibolehkan sesuai syariat Islam. Namun, jika tujuan dan dampaknya
negatif maka hukumnya bisa menjadi haram. Sebaliknya, jika tujuan atau
dampaknya positif maka rebonding bisa saja dianjurkan.
“Rebonding sebagai sebuah cara untuk berhias diri, hukum
asalnya dibolehkan sepanjang tidak menyebabkan bahaya, baik secara
fisik, psikis, maupun sosial. Syarat lainnya, obat yang digunakan harus
halal,” demikian dikatakan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun
Ni’am Sholeh.
Dalam perspektif hukum Islam, menurut Niam, menjaga kebersihan
dan keindahan adalah sangat dianjurkan. “Jika rebonding ditempatkan
dalam konteks merawat tubuh dan menjaga keindahan, maka justru ini
dianjurkan,” ujar Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini.
Referensi:
1. Raudlah Al-Thalibin juz I hlm 102
2. Tuhfah Al-Muhtâj juz 6 hlm 351
3. Bughyah Al-Mustarsyidîn hlm 283
4. Faidlu Al-Qadir juz 6 hlm 135
5. Fath Al-Bari juz 5 hlm 182
6. Raudlat At-Thalibin juz I hlm 364
7. Syarhu An-Nawawi juz 7 hlm 234
1. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الاول صحـ 102
فرع وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو بشعر
آدمي حرام قطعا لأنه الانتفاع بشيء منه لكرامته بل يدفن شعره وغيره وسواء
في هذين المزوجة وغيرها وأما الشعر الطاهر لغير الآدمي فإن لم تكن ذات زوج
ولا سيد حرم الوصل به على الصحيح وعلى الثاني يكره وإن كانت ذات زوج أو
سيد فثلاثة أوجه أصحها إن وصلت بإذنه جاز وإلا حرم والثاني يحرم مطلقا
والثالث لا يحرم ولا يكره مطلقا وأما تحمير الوجنة فإن كانت خلية من الزوج
أو السيد أو كان أحدهما وفعلته بغير إذنه فهو حرام وإن كان بإذنه فجائز
على المذهب وقيل وجهان كالوصل وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فألحقوه
بالتحمير قال إمام الحرمين ويقرب منه تجعيد الشعر
2. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صحـ 315
(فروع) ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم
يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما
لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها
والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد
والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو
سيدها في ذلك جاز لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة وهو الأوجه وإن
جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع
مطلقا -الى ان قال- هل يكره في غير المزوجة أو يحرم فيه نظر وقضية قول
الشارح م ر فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز الثاني ويؤيده أنها تجر
به الريبة على نفسها
3. بغية المسترشدين صحـ 283
(مسئلة ى) ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما
ذكروه في الفتح والتحفة والامداد وشن الغارة وتبعه الرملي في النهاية هو
ان يتزيا احدهما مما يختص بالاخر او يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي
هما فيه
4. فيض القدير الجزء السادس صحـ 135
(من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه
بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد
طابق فيه الظاهر الباطن (فهو منهم) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من
أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ، ومن وضع عليه
علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات
وظهر يصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره
ابن رسلان ، وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال : لو خص أهل الفسوق والمجون
بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء
فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه ، وقال بعضهم : قد يقع التشبه
في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد
تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع
وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة.
5. فتح الباري لابن حجر الجزء الخامس صحـ 182
قوله : (باب من أهل ملبدا) أي أحرم وقد لبد شعر رأسه ، أي جعل فيه
شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل .
6. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الاول صحـ 364
واعلم أن الإمام الرافعي رحمه الله ترك مسائل مهمة تتعلق بالباب
إحداها يكره القزع وهو حلق بعض الرأس سواء كان متفرقا أو من موضع واحد
لحديث الصحيحين بالنهي عنه وقد اختلف في حقيقة القزع والصحيح ما ذكرته
وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن لا يخف عليه تعاهده ولا بأس بتركه لمن
خف عليه
File Dokumen Fiqh Menjawab
Categories:
Syariah
0 komentar :
Post a Comment