Hukum Rebonding

Posted by Unknown on Monday, March 03, 2014 with No comments
Hukum merebonding dan pengeritingan rambut hukumnya haram kecuali bagi wanita yang sudah bersuami dengan syarat adanya idzn az-zauj (seizin suami). Sedangkan memodifikasi rambut dengan model punk atau rasta hukumnya haram karena terdapat unsur tasyabbuh bil fussaq (menyerupai orang-orang fasik).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukum rebonding sangat tergantung dari konteksnya. Asal hukumnya, rebonding adalah mubah dan dibolehkan sesuai syariat Islam. Namun, jika tujuan dan dampaknya negatif maka hukumnya bisa menjadi haram. Sebaliknya, jika tujuan atau dampaknya positif maka rebonding bisa saja dianjurkan. 

“Rebonding sebagai sebuah cara untuk berhias diri, hukum asalnya dibolehkan sepanjang tidak menyebabkan bahaya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Syarat lainnya, obat yang digunakan harus halal,” demikian dikatakan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh.

Dalam perspektif hukum Islam, menurut Niam, menjaga kebersihan dan keindahan adalah sangat dianjurkan. “Jika rebonding ditempatkan dalam konteks merawat tubuh dan menjaga keindahan, maka justru ini dianjurkan,” ujar Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini.

Referensi:
1. Raudlah Al-Thalibin juz I hlm 102
2. Tuhfah Al-Muhtâj juz 6 hlm 351
3. Bughyah Al-Mustarsyidîn hlm 283
4. Faidlu Al-Qadir juz 6 hlm 135
5. Fath Al-Bari juz 5 hlm 182
6. Raudlat At-Thalibin juz I hlm 364
7. Syarhu An-Nawawi juz 7 hlm 234

1. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الاول صحـ 102

فرع وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو بشعر آدمي حرام قطعا لأنه الانتفاع بشيء منه لكرامته بل يدفن شعره وغيره وسواء في هذين المزوجة وغيرها وأما الشعر الطاهر لغير الآدمي فإن لم تكن ذات زوج ولا سيد حرم الوصل به على الصحيح وعلى الثاني يكره وإن كانت ذات زوج أو سيد فثلاثة أوجه أصحها إن وصلت بإذنه جاز وإلا حرم والثاني يحرم مطلقا والثالث لا يحرم ولا يكره مطلقا وأما تحمير الوجنة فإن كانت خلية من الزوج أو السيد أو كان أحدهما وفعلته بغير إذنه فهو حرام وإن كان بإذنه فجائز على المذهب وقيل وجهان كالوصل وأما الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فألحقوه بالتحمير قال إمام الحرمين ويقرب منه تجعيد الشعر

2. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صحـ 315

(فروع) ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة وهو الأوجه وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا -الى ان قال- هل يكره في غير المزوجة أو يحرم فيه نظر وقضية قول الشارح م ر فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز الثاني ويؤيده أنها تجر به الريبة على نفسها

3. بغية المسترشدين صحـ 283

(مسئلة ى) ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والامداد وشن الغارة وتبعه الرملي في النهاية هو ان يتزيا احدهما مما يختص بالاخر او يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه

4. فيض القدير الجزء السادس صحـ 135

(من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن (فهو منهم) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ، ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر يصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان ، وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال : لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه ، وقال بعضهم : قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة.

5. فتح الباري لابن حجر الجزء الخامس صحـ 182

قوله : (باب من أهل ملبدا) أي أحرم وقد لبد شعر رأسه ، أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل .

6. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الاول صحـ 364

واعلم أن الإمام الرافعي رحمه الله ترك مسائل مهمة تتعلق بالباب إحداها يكره القزع وهو حلق بعض الرأس سواء كان متفرقا أو من موضع واحد لحديث الصحيحين بالنهي عنه وقد اختلف في حقيقة القزع والصحيح ما ذكرته وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن لا يخف عليه تعاهده ولا بأس بتركه لمن خف عليه

File Dokumen Fiqh Menjawab 

Categories: