Wanita Haid Masuk Masjid

Posted by Unknown on Tuesday, March 25, 2014 with No comments
Seorang wanita yang sedang mengalami haid atau seorang yang junub diharamkan baginya untuk masuk ke dalam masjid, akan tetapi jika hanya sekedar lewat di dalamnya dan tidak khawatir akan menetesnya darah haid maka hukumnya boleh tapi makruh.

واما المكث فحرام عليهما ومثله التردد لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا لجنب رواه ابو داود

"Adapun berdiam diri di masjid maka haram bagi keduanya (orang haid dan junub), seperti halnya haram berdiam diri yaitu mondar-mandir di dalam masjid, hal ini karena ada hadis Nabi saw. 'Tidak dihalalkan masjid bagi orang yg haid dan orang yg junub.' [HR. Abu Dawud]." (al Bajuri juz 1 hlm 114-115)

Tentang keharaman orang junub atau orang haid berdiam diri di masjid menurut pendapat madzhab:

- Menurut Madzhab Syafii (al Bajuri juz 1 hlm 114-115, al Iqna' juz 1 hlm 101):

وقوله الخمس دخول المسجد) ولو بمجرد العبور لغلط حدثها وبهذا فارقت الجنب حيث لم يحرم فى حقه مجرد العبور وأما المكث فحرام عليهما ومثله التردد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود عن عائشة ومن المسجد سطحه ورحبته وروشنه وخرج به غيره كالربط والمدارس والخانقاه وهي معبد الصوفية فلا يحرم دخولها إلا إن نجستها بالفعل وأما ملك الغير فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة كتربية دجاج ونحوه بخلاف تنجيسه بما لم تجر به العادة (قوله للحائض)إلا حاجة اليه لأن الكلام فى الحائض لكنه صرح به للإيضاح وليشعر بمخالفتها للخنب فى مجرد الدخول كما علمت (قوله إن خافت تلويثه) بالمثلثة لا بالنون لأنها متى خافت التلويث حرم عليه الدخول وإن لم يوجد التلويث لقلة الدم والمراد بالخوف ما يشمل التوهم فإن لم تخف تلويثه بل أمنته لم يحرم بل يكره لها حينئذ وهو خلاف الأولى للجنب إلا لعذر فيهما فتنتفي الكراهة لها وكونها خلاف الأولى للجنب للعذر ومثلها كل ذي نجاسة فإن خاف التلويث المسجد حرم وإلا كره إلا لحاجة

الإقناع للشربيني - (ج 1 / ص 101)( و ) الخامس ( دخول المسجد ) بمكث أو تردد لقوله تعالى { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } قال ابن عباس وغيره أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى { لهدمت صوامع وبيع وصلوات } ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك

- Menurut Madzhab Maliki (adz Dzahirah juz 1 hlm 314):

الذخيرة - (ج 1 / ص 314) الرابع قال في الكتاب لا يجوز عبوره ولبثه في المسجد

- Menurut Madzhab Hanafi (al Muhith al Burhany juz 1 hlm 81):

المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - (ج 1 / ص 81) ومنها دخول المسجد وإنها ثابتة بالسنّة عندنا وهو قوله عليه السلام: «إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض». وعند الشافعي بالكتاب وهو قوله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل} (النساء: 43) حتى يجوز له الدخول في المسجد عنده على سبيل العبور دون القعود.وعندنا لا يجوز له الدخول في المسجد أصلاً لا للعبور ولا للقعود لأنه لا فصل في السنة

- Menurut Madzhab Hanbali (Manar as Sabil juz 1 hlm 57):

منار السبيل - (ج 1 / ص 57) [واللبث في المسجد] لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض" رواه أبو داود. [وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه] فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "ناوليني الخمرة من المسجد" فقالت: إني حائض فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" رواه الجماعة، إلا البخاري

File Dokumen Fiqh Menjawab
Categories: